عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net